الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٥٩قسم الأموال والدفح لها وما يجوز القسم فيه وما لا يجوز
459
آثم (1) مضيع لماله وليس على الورثة {شيء (2) من فساد نيته وتضييع ماله لغير معنى وإنما إثم ذلك ووباله عليه، وقد ثبت لهم بتركه (3) وإباحته لهم وترك ذلك في حقهم بمنزلة (4) العطية لما جاء في الأثر من جواز ترك بعض الورثة لسهمه لسائر الوراث (5) وليس في هذا ما يزيد على الترك وقد ثبت عليه بالإحراز فأين موضع الرجوع له على هذا (6) لكنه في هذا الموضع مما يحسن فيه الرأي ويدخل عليه الاختلاف لأنه يشبه (7) على رأي آخر معنى البيع بقيمة من المال الحرام.
فعلى قول من يفسد البيع يخرج نقض القسمة لأنها قد ثبتت على عوض محرم لم تصح به (8) وعليهم إخراج سهمه له.
وعلى قول من يثبت البيع ويبطل الشرط ويرى أن له قيمته من الحلال فيخرج أن لهم ثبوت القسمة وعليهم له مثل سهمه أو قيمته لكن هذا ليس ببيع وإنما هو أشبه شيء بالقياض.
وإذا كان القياض بمال مغتصب لم يبن لي ثبوته أصلاً فيخرج أن عليهم نقض القسمة ﴿وإبلاغه إلى سهمه (9)﴾.
{وما إن صحت حرمته بعد القسمة (10) واستحق عليه بحجة شرعية
(1) في ب: فهذا آثم ظالم. (2) سقط من: أ.
(3) في أ: تركه.
(4) في ج: منزلة. (5) في أ: الورثة.
(6) في أزيادة بعد هذا ما يزيد على الترك وقد ثبت عليه بالإحراز فأين موضع الرجوع له على هذا.
(7) في أ: ليشبه، وتعقبه مصحح النسخة فقال في الهامش: لعله يشبه.
(8) في أ: فلم تصح له، وفي ج: فلم يصح به.
(9) سقط من: أ.
(10) سقط من: أ.