الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٦٠460
تمهيد قواعد الإيمان
يحكم بها عليه وعليهم (1) فلا يبين لي في هذا الموضع إلا وجود (2) الرد له منهم ونقض القسم إن كان المال باقيا بعينه.
فإن أتلفوه كان عليهم رد القيمة أو المثل في موضع ما يحكم به ولا أعلم في
هذا الموضع اختلافا في ذلك. والله أعلم فلينظر فيه.
التصرف في المال يمنع نقض القياض
مسألة:
وما تقول في المتقايضين بالأموال إذا حاز كل أحد منهما ماله ثم بدل فيه من إخراج بيدار أو ردود (3) ماء أو (4) صرف بعض النخيل والأشجار أو ما أشبه ذلك وكانوا جميعا عارفين بأموال بعضهم بعض كثرت مدة القياض بينهم أو قلت ولو
يوما ولو ساعة يقدر كل أحد منهم يغير في المال الذي أخذه من صاحبه. فهل يجب لأحدهم بعد ذلك النقض على هذه الصفة أم لا نقض بينهم على
ذلك؟.
الجواب:
لا غير له على هذه الصفة إذا كانوا كلهم ممن يجوز عليه بيعه وشراؤه والله
أعلم.
(1) سقط من: د. (2) في أ: بوجود.
(3) أي التصرف بماء الفلج لسقي الأرض.
(4) في أ: ثم.