الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٦١قسم الأموال والدفع لها وما يجوز القسم فيه وما لا يجوز
قياض الوقف وبيعه
مسألة:
461
وما تقول في أموال (1) الوقوفات (2) إذا نظر الصلاح جباة الفلج وأخيارهم هل يجوز لهم القياض والبيع لهم وانتقالهن (3) من موضع إلى موضع ومن بلد إلى بلد على نظر الصلاح؟ تفضل علينا بالجواب.
الجواب:
في ذلك اختلاف في القياض على نظر الأصلح) وعلى حال فلا يعدم من دخول الاختلاف في نقله من موضع إلى موضع ولو بالبيع إذا كان أصلح في نظر القائمين {به (5) بالعدل والله أعلم.
الشفعة لمن طلبها من الشركاء
مسألة (6):
ما تقول شيخنا في الشفعة إذا كانت بين شركاء فطلبها أحد منهم ولم يطلبها
آخرون أتكون) بينهما أم للذي طلبها كذلك؟
(1) في أ: الأموال.
(2) في أ، ج: الموقوفات وتعقبه مصحح النسخة أفقال في الهامش: لعله في أموال الوقوفات.
(3) في د: والانتقال.
(4) في ج: الصلاح.
(5) سقط من: أ.
(6) كلمة مسألة سقطت من: أ. (7) في أ: أيكون.