الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٦٢462
تمهيد قواعد الإيمان
وإذا (1) كانت بينهما أتقسم بالسوية أم كل على قدر ماله عرفني مأجورا إن
شاء الله تعالى (2)}.
الجواب (3):
مسألة:
هي لمن طلبها دون من لم يطلب. والله أعلم.
شفعة وكيل الغائب واليتيم
وفي رجل باع مالا وعليه فيه شفعة لمال يتيم أو غائب فأخذها وكيل اليتيم أو الغائب فلما بلغ اليتيم ورجع الغائب غيّر أمر هذا المال أيثبت عليهما أم يكون للمستشفع أم للمشتري؟ بين لنا ذلك.
وكذلك إذا لم يأخذ ﴿أحد (5)﴾ لها (6) شفعة لليتيم أن يأخذ شفعته بعد بلوغه وللغائب أيضاً بعد رجوعه؟.
الجواب:
إذا أخذ الشفعة وكيل الغائب أو اليتيم (7) ثبت ذلك على الغائب واليتيم)،
(1) في أ: وإن.
(2) سقط من: ب، ج، د. (3) سقط من: أ.
(4) سقط من: أ. (5) سقط من: ج، د.
(6) في أ: يأخذ أحدهما. (7) في أ: وكيل اليتيم أو الغائب.
(8) في ب: على اليتيم أو الغائب.
٣٬٢٢٠ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.