تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٦٣

قسم الأموال والدفح لها وما يجوز القسم فيه وما لا يجوز

463

وإن لم يأخذ وكيل اليتيم والغائب فلا شفعة لهما إلا أن يكون غائبا في سفر {في (1) حج أو جهاد فله الشفعة إلى رجوعه. والله أعلم.

وأما إذا كان الغائب غير خارج من المصر وإنما خرج من البلد إلى أن يرجع

إليه فله الشفعة مع رجوعه. والله أعلم.

مسألة:

الشفعة في المال المشاع

وما رأيك في مال كان مشاعاً فقسم والبئر تسقي السهام كلها ثم إن أحدا من أهل السهام باع سهمه فأراد بعض من أهل السهام شفعة بالجوار لأن السهام ليست محظورة بحظار ولا بناء ولا قسمت الأرض التي (2) بين العواضد هل في ذلك شفعة أيضاً إذا كانت (3) البئر مشاعة بين أهل السهام هل يتناول بها إلى الشفعة في بقية السهام بذلك أم لا؟. أيضاً إذا بيع المال وفيه بيع خيار ولم يطلب الشفيع شفعته من حين ما علم لكن طلبها بعد فك بيع الخيار هل شفعته في ذلك (4) على رأي من قال ﴿لا (5)﴾ يثبت البيع في المبيع) بالخيار (7) وما الذي تراه في ذلك وتعول عليه حكما؟

(6)

(7)

تفضل عرفنا رأيك فالحاجة داعية.

(1) سقط من: أ.

(2) سقط من: ج، د. (3) في أ: كان.

(4) في ب هل في ذلك شفعة.

(5) سقط من: أ، د.

(6) في ب، ج: المباع.

(7) سقط من: أ.