تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٦٤

464

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

إذا لم تقسم الأرض بين العواضد فلها في هذا الموضع حكم ما لم تقسم) وهو نوع من المشاع تجب به الشفعة عندي ويؤيده الحديث: «إذا ضربت الحدود وصرف الضرر فلا شفعة (2)) وهو صريح أنه ما لم تضرب الحدود وهي (3)

الجواميد وما يشبهها ففيه الشفعة، وكذلك إذا كانت (4) البئر مشاعة بين أهل السهام فيجوز () بها الشفعة أيضاً لأن الشفعة بالمال (6) كالشفعة بالأرض.

(0)

(1) في ب: يقسم. (2) الحديث أخرجه الإمام البخاري وغيره واللفظ للبخاري عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قضى النبي الله بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت المضار

فلا شفعة

ولفظه عند الإمام مسلم وهو أيضا من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.

وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهما.

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم (770/ 2، رقم 2100)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب الشفعة (3/ 1229، رقم 1607)، وأبو داود في سننه كتاب الإجارة باب في الشفعة (3/ 285، رقم 3514)، والترمذي في سننه كتاب الأحكام باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة (652/ 3، رقم (1370)، وابن ماجه في سننه كتاب الشفعة باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة (834/ 2، رقم 2497)، والإمام مالك في الموطأ كتاب الشفعة باب ما تقع فيه الشفعة (2/ 713، رقم (1395)، وابن أبي شيبة في مصنفه (520/ 4، رقم 22743)، وابن حبان في صحيحه كتاب الشفعة (588/ 11، رقم 5184)، وابن الجارود في المنتقى (162/ 1، رقم 643)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم (102/ 6، رقم

(11334

(3) في أ: وهو. (4) في أ: كان.

(5) في ب: فتجوز.

(6) في أ: بالماء.