الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٦٥قسم الأموال والدفح لها وما يجوز القسم فيه وما لا يجوز
وإما هذه البئر ما لم تقسم فلها (1) حكم المشاع أيضاً فإذا قسمت (2) صار لها حكم الآبار المعروفة وبقيت فيها (3) الشفعة بالسواقي والطرق لمن كانت تمر السواقي في أرضه وذلك من باب الشفعة وذلك من باب الشفعة
بالمضار.
وأما إذا بيع المال هذا وقد بيع من قبل بالخيار فإذا طلب الشفيع شفعته مع بيع الأصل جاز على قول ولم يجز في قول آخر لعدم ثبوت البيع.
فإذا فك الخيار ثبت أصلاً في أكثر القول وجازت الشفعة على أكثر القول أيضاً ومعي لو حكمت به فلا أراه إلا حسناً (4). والله أعلم.
القياض بأوقاف المسجد
مسألة:
وسئل في القياض بمال المسجد يجوز أم لا؟.
الجواب:
إذا كان القياض صلاحاً للمسجد في نظر العدول ففي جوازه اختلاف.
والله أعلم.
(1) في أ، ب، ج: فله.
(2) في أ، ب، ج: قسم.
(3) في أ، ج: فيه.
(4) في أ: فلا أراه الأحسنا، وتعقبه مصحح النسخة فقال في الهامش: لعله إلا حسنا.