الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٧١قسم الأموال والدفح لها وما يجوز القسم فيه وما لا يجوز
بيعين
الله أعلم ما عندي فيه حفظ ويعجبني أن يأخذها ممن شاء فإن (1) له في كل
ن (2) شفعة فلينظر في ذلك.
ولو قيل: قد أتلفها الأول قبل ثبوت الشفعة فيها وهي ماله إذا أتلفها فالشفعة في الثاني كان حسنا لكن يدخل عليه لو أتلفها بقياض ﴿أو هبة (3) أو نحوها لم نر بطلان شفعة (4)﴾ الشفيع فالقول هو الأول، وقوله: أخذت شفعتي كاف لأخذ الشفعة، وقوله من فلان زيادة لا تضره إن كان هو المشتري. والله أعلم.
قيام الشريك بالقسمة لنفسه عند غياب شريكه
مسألة:
وفيمن له شريك يتيم أو غائب في شيء من الأصول مثل النخل وغيرها ولم يصح له من يقاسمه لهما من وكيل ﴿ولا (5)﴾ حاكم ولا
من الثقات ليختار لليتيم.
ولم يدرك أحدا وصي
فهل له وجه أن يجعل نفسه كالحاكم ويقسم هذا المال ويأخذ سهمه ويتصرف
فيه تصرف المالك من بيع أو عطاء؟ تفضل علينا بالجواب.
الجواب:
الله أعلم. أما في الحكم فلا يبين لي ذلك ولكنه في الواسع عسى أن لا يتعرى
(1) في أ: فإنه.
(2) في أ: في كل البيعين، وفي ج: في كلا البيعين.
(3) سقط من: د.
(4) سقط من: أ. (5) زيادة في: أ.