تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٧٩

زيادات الباب السادس

الجواب:

479

يجوز لك ذلك إذا لم يبن لك حيف على اليتيم ويكون سهمه أحسن من

سهام البالغين والله أعلم.

قسمة المال قبل بلوغ الأيتام من غير وكيل

مسألة:

وفي رجل هلك وترك مالا و أولادا أيتاما وبالغين وقسموا (1) ما ترك هالكهم من ﴿مال (2) وغيره قبل بلوغ الأيتام بغير وكيل ثقة يقاسم للأيتام (3)﴾ ثم إن الأولاد البالغين أحرز كل منهم سهمه وسهم خليصه من الأيتام أو كان غير خليصه.

وقد كان في الأولاد البالغين رجل منهم في ظاهر أمره أمين يتسمى بالدين فهل تجوز (4) مبايعته وشراء ما في يده إذا كان من مال الهالك وما عنده واكل

طعامه وواسع في أحكام الله تعالى جميع ما عنده وفي يده حتى يصح {أنه (5) من تركه الهالك أو مال الأيتام؟.

أنه بعينه

وهل قيل في هذا وما أشبهه أن التنزه عنه أحسن والأخذ فيه بالحكم واسع (6)

لمن احتاج إليه؟.

(1) في ب: فقسموا.

(2) سقط من: أ، وتعقبه مصحح النسخة فقال في الهامش لعله من نقد.

(3) سقط من: أ.

(4) في أ: يجوز. (5) سقط من: أ، د.

(6) في أ زيادة بعد واسع بالحكم.