الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٨٠480
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
إن ظاهر الحكم يقضي بما في يد الرجل مما لا دليل على مالكه بغير حجة أنه له فيجوز في الحكم ﴿لمن (1)﴾ لم يصح معه غير ذلك جميع ما يجوز منه في ملكه.
ومما هو مضاف إلى الكتاب (2) عن شيخنا (1) أبي نبهان:
مسألة (4):
الشفعة في المال المبيع بالخيار
وسئل عن المال المبيع (5) بالخيار إذا أخذه الشفيع من المشتري بالشفعة وفي
المال غلة لمن هي؟.
الجواب:
إن كان الشراء قد كان والثمرة (6) مدركة وإنما دخلت بالشرط في البيع فإنها فيما قيل: للشفيع إذا وجبت له الشفعة في الأصل.
وإن كان البيع والثمرة غير مدركة فكذلك إذا وقع الانتزاع ﴿بالشفعة)﴾
(1) سقط من: أ. (2) سقط من: أ، ب.
(3) في أ، ب: الشيخ.
(4) سقط من: ب.
(5) في أ، ب، ج: المباع.
(6) في أ: والتمر.
(7) سقط من: أ، د.
٣٬٢٣٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.