تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩

البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع

لو تركت على اختيارها لكن أتمت التزويج مخافة الحرمة أو تعاشره على الحرمة. فقيل: ثابت عليها وحلال لها ولا غير لها منه وهذه مثلها هذا قد قبل البيع مخافة أن يذهب ماله مع وجود تحكم البائع كما أن تلك قد أتمت التزويج مخافة الحرمة مع تحكم الولي وكلاهما غير واجد للإنصاف ولا قادر على الامتناع بل هي ادخل في الضرورة لتحكمها (1) على نفسها وهذا على ماله فقط فالمسألة

صحيحة ومسألة الانتصار مسألة أخرى. والله أعلم.

حكم تسعير اللحوم وشرائها

مسألة:

وما تقول فيمن يشتري لحما من السوق مطبوخا أو قبل الطبخ ويعامل بالدراهم من ثمن هذا اللحم ويأكل من الأموال المتأسسة من ثمنه وقد صح معه قبل الشراء أو بعده أن حاكم تلك البلدة قد سعر (2) على الجزارين أعضاء معروفة بدون سعرها فلا يقدرون أن يبيعوها على غير الذين يطبخون اللحم (3) أخذوها من عنده بالضمانة (4) فمن باع منها على غيرهم عوقب وغرم.

لأنهم

(3)

هل يكون ضامنًا إذا صح معه قبل الشراء أو بعده أم لا؟.

فإن كان عليه ضمان أيؤديه للجزارين إن عرفهم بأعيانهم وإلا لفقرائهم دون الأغنياء أو بالتخبير لفقراء تلك القرية أو غيرهم؟ أخبرنا بما أراك الله.

(1) في أ: لتحكمه.

(2) في أ: جعل.

(3) في أ: لأنها. (4) في أ: بالضمان.