تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦

16

تمهيد قواعد الإيمان

واعلموا أنه لا يجوز الحكم بمنع الشراء من الطباخين لما يعلم من تسعير الحاكم على الجزارين فإن مقتضى (1) الأحكام فيما بأيديهم من اللحوم الذكية المحللة في الأصل أن الشراء منها جائز مباح وليس (2) على من يشتري منها برضاهم في حكم دين الله تعالى (3) بأس ولا جناح.

ولو علم أنهم يشترون من الجزارين إلا أنه لم يصح {في ذلك المبيع بعينه على الخصوص أنه منه بخبره من مشاهدة ولا بينة عدل ولا إقرار صريح قبل بيعه أو (ه) في حالة البيع (لا) بعده إلا أن (8) يكون إقراره حجة فيه إلا أن يصدقه المشتري فهو مماله لا مما ﴿عليه (9)﴾ ﴿إن كان ممن يجوز تصديقه (10)﴾ عليه.

()

(11)

وإذا لم تقم على المشتري حجة كما قلنا فيه بعينه على الخصوص فحكم اليد فيه أغلب والإجازة فيه إلى الحق اقرب لعدم جواز غيرها في الحكم إذ لا دليل عليه بالجزم لأن في المجتمع عليه أن ذا اليد (12)} أولى (13) بما في يده وهو الثابت في الحديث (14) عن النبي.

(1) في أ الجزارين فمقتضى. (2) في أ تكررت كلمة وليس مرتين.

(3) سقط من: أ.

(4) سقط من: ب.

(5) في أ: و.

(6) سقط من: ب.

(7) سقط من: أ.

(8) في ج زيادة بعد أن لا.

(9) سقط من: د.

(10) سقط من: أ. (11) في أ: في حكم. (12) سقط من: أ. (13) في أ: ولي.

(14) يشير الحديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: أن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد