الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع
21
النصوص لكن قوله هذا لا يمنع جواز (1)} ﴿دخول (2)﴾ الاختلاف عليه كما
سبق.
فإن عرفت أيها المسترشد ما سألت عن (3) أحكامه أنه من أي باب تلج في أقسامه فألحق كل فرع منه بأصله إن كانت لك معرفة بعدله وإلا فاسأل عنه أهل المعرفة وأوضحه في سؤالك بما يميزه من صفة لمنزلك في بيان ما يحكم فيه بالضمان فإنه إن كان من الحلال في اسمه ومن البيوع الجائزة في حكمه ممن يملك أمره لمن يجوز (4) عليه فعله فلا إثم فيه ولا ضمان بعد دفع الثمن إلى ربه على مشتريه وهو مباح لأكله ومهديه.
وأما إن وقع على شيء من الصور الباطلة فله حكم ما يخصه منها وشرح ذلك يتسع لكن نقول في هذا إن وقع التسعير على صورة تفيد (5) حرمة ذاته فقد سقط الضمان عن متناوله لأنه ميتة في جميع حالاته وإن لم يكن كذلك وإنما ثبت في نفس البيع فقط) بما لا محتمل لجوازه ابداً.
فإن كان المبيع موجود العين بعد (9) فحكمه الرد إلى ربه لعدم ثبوت البيع فيه فإن أتلفه المشتري بأكل أو غيره فعليه مع التوبة الخلاص منه لربه برد (10) مثله
(1) سقط من: ج.
(2) سقط من: د.
(3) في أ: في.
(4) في أ: تجوز.
(5) في أ: تقيد.
(6) سقط من: أ.
(7) في د: فقد.
(8) في ج: ماء.
(9) سقط من: أ.
(10) في أ: يرد.