تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢

22

تمهيد قواعد الإيمان

إليه إن كان مما علم بكيل أو وزن وليكن من نوع ما أتلفه من اللحم بل من أفضله إن شاء احتياطا وإلا فمن أوسطه في الحكم لا مما دونه في جودة لنقصه عما يجب عليه (1)} بالجزم ولا يجتزي به في خلاصه بالقيمة في هذا الموضع في أكثر قول أهل العلم.

فإن كان قد دفع للبائع دريهمات عما (2) أخذ منه من هذا فعلى آخذ اللحم رد المثل وعلى قابض الدراهم ردها إليه ولا يتقاصان بها لفساد (3) البيع الأول لعدم جواز وقوعه الآن على ما قد تلفت عينه إلا على قول من يجيز رده في الخلاص (4) المقاصة بينهما وهو وإن كان القول (ه) به اقل فليس بخارج

إلى القيمة فلا يمنع

(V).

من الصواب. وما كان مما لا يعرف بكيل (6) ولا وزن فالخلاص منه بالقيمة وتجوز (7) فيها المقاصة لمن دفعها للبائع (8) كما سبق فإن قاصه (9) بما دفع من الثمن إليه وبقي

فضل ما بين ثمنه بالتسعير وبين قيمته بالعدل عليه فلا بد له في معنى

أداء ذلك إليه بعد هذا التقاصص.

(1) سقط من: د.

(2) في أ: للبائع دراهم عن ما.

(3) في أ: الفساد.

(4) في ج: تمنيع.

الخلاص

(5) في أ: وإن كالقول.

(6) في أ: لكيل، وتعقبه مصحح النسخة فقال في الهامش: لعله بكيل.

(7) في أ، ب، ج: ويجوز.

(8) في د: للبيع.

(9) في أ: قاصمة.