تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٣

البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع

23

فإن جهل قدره كما هو فلا بد له من تحريه للاحتياط (1) حيث لا مانع منه (2) حتى يخرج به من الشك حتما ولا يبرأ في مثل هذا باستحلال ربه إن أبرأه منه لأنه مغتصب ممنوع من ماله وقبول الإحلال من الممنوع ممنوع حتى يزول المانع إلا على قول يذكر في الأثر وإن كان غيره أشهر منه وأكثر لكن (3) لا بد أن يشترط معه في الإجازة (4) أن يكون الطالب مقرا له في الحق وملتزما لضمانه ودائنا بالخلاص منه إن لم يسمح له ببراءته.

(6)

وقيل: ليس بشيء (5) حتى يكون من له الحق على ثقة من قبضه منه، وفي قول ثالث: لا يجزيه إلا أن () الحق لربه، وفي (8) قول رابع: لا يكفي إلا بدفعه إليه فإن أعطاه بعد القبض فهو ﴿جائز (9)﴾ لا نعلم اختلافا في جوازه له وفيما

قبله.

فإذا لم يبن مقداره في كثرة أو قلة فيجوز الاجتزاء به أيضًا فإن أبهمه فأبرأه على الشك من الواحد إلى الألف فالاختلاف فيه أيضًا (10)} وإذا لم يذكر الصفة الموجبة للضمان فلا بأس عليه في مثل هذا، فإن غاب من له الحق وله وكيل فإلى

(1) في ج، د: والاحتياط.

(2) في أ: زيادة بعد منه: لأنه مغتصب مانع منه.

(3) في أ: ولكن.

(4) في أ: الإجارة.

(5) في أ: شيء.

(6) في د: وفيه.

(7) تعقب مصحح النسخة أ العبارة فقال في الهامش: لعله لا يجزيه لأن.

(8) في د: وفيه.

(9) زيادة استحسنها مصحح النسخة أفأوردها في الهامش.

(10) سقط من: أ.