الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع
﴿هو (1)﴾ أكثر ما جاء به (2) الأثر وكأنه الأصح في النظر.
25
ويستحسن أن لا تجب الوصية {به (3) لئلا يبقى ماله من بعد مشغولاً بها،
(4)
ولا معنى لتوقيف (4) بعض المال لها بعد إنفاذه للفقراء فلا (5) يدفع فيه مرة أخرى ولا يوقف إلى غاية لا تدرى لتعين الضرر على الورثة بذلك.
وقيل في صفة الفقراء: أنهم إن كانوا من أهل الفضل في الدين من أهل نحلة المسلمين من أهل بلد من له الحق إن عرف دارا فهم أولى به وأحق فإن جهل دارا كان أمره إلى الممتحن به حيث يشاء إنفاذه من المواضع (6) مختارا، فإن كان ذا معرفة بداره فأنفذه في غير أهله لم نقدر على إيجاب غرمه فيما فعل باختياره فإن لم يكن فيها من أهل نحلة الحق (أحد فالعدول عن أهلها إليهم ترجيحا لجانب الدين هو المختار عندنا والمعتمد فإن أنفذه فيمن بها من أهل القبلة فلا غرم الجوازه فيهم على قول وإن أباه آخرون فقد رخص بعض ورآه خلاصا فيمن كان حتى لو وقع منه شيء على مساكين أهل الذمة وإن كان أكثر القول منعه. وبالجملة فأهل الحق في دين المولى (8) وأهل الفضل هم به الأولى واقل ما فيه أن (9) يدفع إلى من لا يستعين به على معاصيه ولا يخرج عندي من دائرة الاختلاف على حال إلا من ثبتت ولايته من نساء أو رجال بدليل ما قيل به في
(1) سقط من: ج.
(2) في ج: ما به جاء.
(3) سقط من: أ.
(4) في أ: لتوفيق، وتعقبه مصحح النسخة فقال في الهامش: لعله لتوقيف.
(5) في أ: فلا بد.
(6) في أ: الموضع.
(7) سقط من: د.
(8) في أزيادة بعد المولى وأهل الحق في دين المولى.
(9) في أزيادة بعد أن: لا.