الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٦26
تمهيد قواعد الإيمان
الزكاة المفروضة فيه (1)) للفقراء في قول ذي الجلال فلا تصح (2) التفرقة في اللفظ والمعنى بين الموضعين عند ذي بال فينظر فيه.
(4)
وعلى قول آخر في الأموال المجهول ربها: أنها تدفع في بيت مال المسلمين لأنه الجامع لمصالح الإسلام وهو حسن إن كان له وجود في الحين والضمان وغيره من الأموال (3) في ذلك سواء. وفي قول آخرين من أهل المعرفة: فإنه (4) يشهد عليه ويوصي به على الصفة ويترك بحاله أبدا لا ملال ولا سآمة (5) حتى يصح ربه أو تقوم به القيامة (6). وقال بعض العلماء: إنه (7) أقرب إلى الأصول ولكنا بغيره لما ثبت من حديث اللقطة) وغيرها نقول وها هنا نمسك أعنة الأقلام عن الجري في ميدان الكلام
(1) سقط من: أ، ب.
(2) في أ: يصح. (3) سقط من: د.
(4) في أ: والله.
(5) في أ: أبدا الأملال ولا ساقه.
(6) في ج: القيمة.
(7) في أ: الله.
(8) حديث اللقطة هذا رواه الإمام الربيع) رحمه الله في مسنده عن ابن عباس رضي عنهما وفيه أن زيد
بن ثابت التقط صرة ........ الخ.
وعند غير الربيع من أصحاب الصحاح والسنن أن أبي بن كعب هو الذي التقط الصرة وباقي
الحديث هو فلعلها حادثه تكرر وقوعها أكثر من مرة فوقعت لزيد تارة ولأبي تارة أخرى. على أن الحديث المشهور في اللقطة من رواية زيد بن خالد وفي الباب عن ابن عباس وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص والجارود بن المعلى بن حماد وجرير بن عبد الله رضي الله عنهم. وهذه رواية الإمام الربيع رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن زيد بن ثابت التقط صرة فيها مائة دينار فجاء إلى النبي ه ه ه ه ه ه ه فقال له: «عرف رفها سنة فمن جاءك بالعلامة فادفعها له فجاءه عند تمام السنة فقال له: عرفتها يا رسول الله سنة فقال له عرفها سنة أخرى فجاءه عند انقضاء السنة الثانية فأخبره أنه عرفها سنة أخرى فقال: هو مال الله يؤتيه من يشاء.