الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٧البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع
مع
27
ما به من قصور عبارة (1) وبنا من قلة براعة لفرط جهل (2) وشدة ضعف
وركاكة علم واشتغال بما لا طائل تحته والله المستعان على كل حال فلينظر فيه كله نظر منصف أشفق على نفسه ثم لا يؤخذ إلا بحق منه ولا {من (3) غيره والله ولي التوفيق بفضله وكرمه
بيع المكيل والموزون بلا كيل ولا وزن
مسألة:
ما تقول فيمن وجد في سوق من الأسواق دلالا ينادي على شيء منا
(4)
الأمتعة
مما يكال أو (4) يوزن أو شيء من الأواني (5) والسلاح وما أشبه ذلك أو شيء من
وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله. عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، قال فضالة: الغنم قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة: الإبل قال: مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها». والعفاص: الوعاء والوكاء: الخيط الذي تشد به. أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح باب اللقطة (159/ 1، رقم 617)، والإمام البخاري في صحيحه كتاب اللقطة باب ضالة الإبل (855/ 2، رقم 2295)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب اللقطة (1346/ 3، رقم (1722)، وأبو داود في سننه كتاب اللقطة (2/ 135، رقم 1704)، والترمذي في سننه كتاب الأحكام باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم (3/ 655، رقم (1372)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب الزكاة باب المعدن (44/ 5، رقم 2494)، وابن ماجه في سننه كتاب اللقطة باب اللقطة (2/ 838، رقم 2507)،
6
والإمام مالك في الموطأ كتاب الأقضية باب القضاء في اللقطة (2/ 757، رقم 1444).
(1) في أ: عارة. (2) في أ: الجهل.
(3) سقط من: أ. (4) في أ: يوزن.
(5) في أ: الأوان.