الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٨28
تمهيد قواعد الإيمان
الأشياء اليسيرة تباع بلا كيل ولا وزن غير أصول (1) النخيل والأموال. فهل تجوز (2) مزابنة الدلال وبيعه وشراء ما في يده وقبضه منه ودفع الثمن إليه والمشتري جاهل بذلك المبيع (3) أنه له أو لغيره وأنه أمين أو خائن إلا أنه في المشهور أن أكثر ما يبيعونه الدلاليل (4) في الأسواق أنه للناس وعسى لا (5)} يخلو أن يبيعوا لأنفسهم شيئًا؟.
أن
أرأيت إن علم المشتري أن ذلك المبيع (6) لغيره بإقرار الدلال على ذلك أو علم منه يقينا فهل يحل له شراء ما ذكرت لك من الدلال وقبضه من يده ودفع ثمنه إليه بعد علمه أنه لغيره أم لا يحل ولا يجوز؟.
الجواب:
نعم ذلك كله واسع إذا لم يعلم به لغيره {و في الحكم أولى به أن يكون وفي {به لمن) في يده، وإن علم أو صح معه أنه لغيره (9) لم يضق عليه شراؤه منه في غير الأصول، وكذلك في دفع الثمن إليه فيما أرجو أنه قيل في (10) باب الواسع لا في الحكم على ما جرت به العوائد في المعاملات ما لم يصح باطلها. والله أعلم.
(1) في أ: الأصول.
(2) في أ: يجوز. (3) في أ، ج: المباع.
(4) كذا في جميع نسخ المخطوطة ولعل صواب العبارة: ما يبيعه الدلالون.
(5) زيادة في: ج.
(6) في ب، ج: المباع.
(7) سقط من: ج.
(8) في ج: لمن يكون. (9) سقط من: أ. (10) في أ: من.