الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٩البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع
مسألة:
جميع
شرط الربح والخسارة في البيع
29
من
وهل يجوز لمن يبيع شيئا من الدواب أو التمر والحبوب أو ما أشبه ذلك الأشياء إن كان بيعها بكيل أو وزن أو بلا كيل ولا وزن أو يطني شيئا من النخل (1) أو القت أو ما أشبه (2) ذلك ثم يشترط البائع على نفسه للمشتري أو المستطني (3): إن رزقك الله تعالى وتربحت فالفائدة لك وقبضت رأس مالك فلا لك ولا عليك وإن صحت عليك خسارة فلك رأس مالك والخسارة على البائع
أو المطني. فهل يجوز هذا البيع أو (4) الطناء ويثبت؟ وهل تدخله الجهالة أم لا؟.
الجواب:
لا يثبت هذا الشرط، وإن كان هذا الشرط ثابتًا في عقد الطناء أو البيع فقيل: يبطل البيع والشرط، وقيل: يثبت البيع ويبطل الشرط ولا يبين ﴿لي (5)﴾ ثبوت البيع والشرط على هذا في الحكم لأنه مخالف الأصل والبيع فلا وجه لجوازه إلا أن يكون على سبيل التراضي والإحسان من غير شرط ثابت في الحكم فذلك
لهم. والله أعلم.
(1) في أ: النخيل.
(2) في ب: يشبه.
(3) في أ: للمستطني.
(4) في أ، ب: و. (5) سقط من: أ.