الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٠30
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
بيع التاجر السلعة الواحدة بأكثر من قيمة
وفيمن بايع رجلا بثمن معلوم شيئا من التمر أو الحبوب أو الأطعمة (1) ﴿من جنس واحد ثم بايع رجلا غيره بزيادة ثمن من جنس ذلك التمر والحبوب والأطعمة لا (2)﴾ أفضل (3) ﴿ولا (4)﴾ أحسن (5) من ذلك الذي أخذه (6) المشتري الأول بأقل ثمن ما تقول (7) في هذه الزيادة حلال أم حرام؟.
أرأيت إذا كان هذا المبيع (9) من جنس تلك السلعة المذكورة أو أضعف منها أو أحسن فجاء مشتر غيره فبايع (10) أحدهما الأضعف بزيادة ثمن وبايع أحدهما الأحسن بأقل ثمن فهل يجوز له ذلك أم لا إن كان المشتري مجادلا له؟.
وإن كان لا (11)} يجادل وإنما يقول للبائع بايعني كما تبيع لغيري فهل يجوز له أن يبايعه بزيادة ثمن عما يبايع غيره أو كما يبايع غيره أو يقول له: لا أبايعك كما أبايع غيرك لأن الأسعار تغلو وترخص وإنما أبايعك على ما نتراضى (12) به ونتفق
(1) عبارة النسخة: أ: التمر والحبوب والأطعمة.
(2) سقط من: أ.
(3) في أ: الأفضل.
(4) سقط من: أ.
(5) في أ: والأحسن. أ
(6) في د: يأخذه.
(7) سقط من: أ.
(8) في أ: إن.
(9) في أ، ب، ج: المباع.
(10) في أ: فباع، وفي ب: وبايع.
(11) سقط من: أ.
(12) في د: نرتضي.