تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣١

البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع

31

﴿عليه (1)﴾ من الثمن فبايعه على ذلك إن كان هذا المبيع (2) وقع في وقت واحد

أو (3) في غير وقت؟.

الجواب:

أما المساوم والمماكس فلا يضيق أن يبايعهما بما اتفقا عليه زاد أم نقص إن كان المشتري (4)} حرًا بالغا عاقلاً.

وأما المسترسل وهو الذي يشتري بغير مساومة ولا جدال (ه) كما تبيع الناس (6) فهذا لا يجوز أن يبايعه إلا مثل بيع العامة لا بأقل وزنا ولا بأغلى ثمنا إلا أن يشترط عليه: أني لا أبايعك إلا مساومة بما نتفق عليه والله أعلم.

تقبيض الدلال ثمن المبيع

مسألة:

وما تقول فيمن أراد أن يشتري مزابنة (8) الدلال شيئا ينادي عليه أيجوز له

ذلك أم لا؟.

(1) سقط من: أ. (2) في أ: البيع.

(3) في أ: و.

(4) كلمة المشتري مشطوبة في النسخة: أ.

(5) في أ، ج زيادة بعد جدال إلا. (6) في أ: للناس.

(7) في أ: وبما. (8) في أ: من آنية.