الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٠40
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
المملوك إذا اشترى سلعة وماطل في الوفاء
والمملوك إذا لم يأذن له سيده بالبيع والشراء ثم اشترى من عند أحد من الناس شيئا ولم يوفه الثمن فاشتكى (1) البائع منه وأراد الإنصاف من العبد وقال سيده (2): لم انصف من عبدي ولا لي عنه غناية وأنت تعمدت (3) بنفسك فاصبر حتى يوفيك على ميسوره
أعلى الخادم أو سيده حكم بلزومها (4) ﴿بالحال (5)﴾ على هذه الصفة أم لا؟.
الجواب:
لا يلزم الخادم إذا لم يكن سيده أمره بذلك وأخرجه ليبيع ويشتري وإلا فهو
عليه إن اعتق (6).
مسألة:
اشتراط الشاري بقاء الحمارة عند البائع
مدة معلومة للعلف والإرضاع
فيمن اشترى حمارة صغيرة غير مستغنية عن أمها واشترط على البائع أن
(1) في ب: واشتكى.
(2) في ب فقال السيد. (3) في أ، ج، د: اعتمدت.
(4) في أ، ج: يلزمهما. (5) سقط من: أ. (6) في أ: عنق.
٣٬٣٠٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.