تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤١

البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع

41

يعلفها ﴿له (1)﴾ مدة معلومة وترضع أمها في هذه المدة أيكون ﴿هذا (2)﴾ البيع عندك حلالا جائزا أم حراما محجورا أم مجهولا منتقضا أم كيف الوجه في

ذلك؟.

الجواب:

في مثل هذا البيع قيل: بفساده وعدم سداده والمنع من انعقاده، وعلى قول آخر: فالبيع ثابت والشرط باطل، وفي قول ثالث: فهو مجهول إن تتامماه تم (3) إذا كانا ممن يصح له الرضا والمتاممة وإلا انتقض، وقال آخرون: إن كان الشرط إلى مدة معينة ثبت البيع والشراء وإلا لا. والله أعلم.

قلت له (4): فإذا خرج عندك على أحد هذه الوجوه الثلاثة أتجوز عندك المتاممة

بعد انقضاء المدة؟ تفضل بين لي ذلك مأجورًا إن شاء الله.

قال: قد مضى من القول في الجواب ما يستدل به عليه.

قلت له: فإن مات البائع أو (5) المشتري قبل تمام المدة لمن تكون (6) هذه الحمارة على هذه الصفة والصورة؟.

قال: إن فسد البيع فهي للبائع وعلى قول من أثبته فهي للمشتري وعلى

(1) سقط من: ب. (2) سقط من: أ، ب، ج. (3) في أ: ثم.

(4) في أ: مسألة.

(5) في أ: و.

(6) في أ: تكن.

(7) في ب: الجواب.