تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٢

42

تمهيد قواعد الإيمان

، فهي للمشتري وقد (1) انقطع النقض

قول من ألحقه بالمجهولات على صحته معه عنها على اختلاف (2) فيه بموت البائع. والله أعلم.

شراء من سكر بمن وربع قرنفلا نسيئة

مسألة (3):

﴿وما تقول (4)﴾ فيمن اشترى من تاجر من سكر (5) بمن وربع قرنفلا نسيئة إلى مدة كذا إلا أن المتأخر (6) منهما هو الأكثر وزنا أيكون هذا البيع سالما من الربا أم لا؟ أفتنا يرحمك الله.

قال: قد قيل في مثل هذا بالمنع، وقيل: بالإجازة، وقيل: بالتكريه ولعل الجواز هو أكثر القول.

{قلت له: وإذا خرج هذا البيع عندك من الربا وأكل آكل من هذا السكر ا بعد معرفته بالأصل فتجزيه التوبة أم لا؟ عرفنيه شيخي لأكون على بصيرة. قال: قد مضى ﴿أنه﴾ ﴿مما (9)﴾ يختلف في مثله، فإذا أكله آكل ﴿أو (10)﴾ فعله

(1) في د: وإن.

(2) في أ: الاختلاف.

(3) في أ: قلت له.

(4) سقط من: أ.

(5) عبارة النسخة أ: اشترى من سكر من تاجر.

(6) في أ: المتاجر.

(7) سقط من: أ.

(8) سقط من: د.

(9) سقط من: أ. (10) سقط من: أ.