تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٣

البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع

43

فاعل على اعتقاد الجائز وطلب الحق من غير قصد للحجر ولا ترك للأعدل في

موضع وجوب الأخذ به فهو سالم ولا بأس عليه إن شاء الله تعالى.

رشوة الشاري للدلال

مسألة:

وما تقول في الذي يبتلى بالبيع والشراء والأخذ والعطاء من بلاد الزنج)

(3)

(4)

ومتى وصلوا يصلون عند ناس (2) بالساحل فيجعلونهم لهم كالدلاليل بالتفويض والتعويض للبيع للعبيد والعاج المزيد (5) على أيديهم وأهل الساحل يتحيلون (6) على التجار المشترين منهم فيتحكمون (عليهم بتسليم بعض الزيادة إليهم فوق ما لهم بالتعني على الدلالة المرادة على من باعوا له بعد تحديدها وإمضاء البيوعات المعتادة بتعديدها (9) بغير حضرة البائعين بل يكون غالبا من غير (10) علم منهم بذلك وهي زيادة كثيرة لمستزيدها (11) وإن لم يزده (12

(1) المقصود بها افريقيا.

(2) في أ: يصلوا عندنا.

(3) في أ: فيجعلوهم.

(4) كذا ضبطها في جميع النسخ والصواب: كالدلالين.

(5) في أ: المريد.

(6) في ب: يتحيلوا.

(7) في ب: فيتحكموا

(8) سقط من: د.

(9) في د: بتسديدها.

(10) في أ: غيرهم.

(11) عبارة النسخة أ: كثيرة المشتري يزيدها.

(12) في ج: يرده.