تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٤

44

تمهيد قواعد الإيمان

كما طلبه (1) أبطل البيع عنه.

فعلى هذا إن غالطه المشتري من تلك الزيادة المذكورة له من بعد وقوع صفقة البيع أو عندها بينه وبينه (2)} أتحل (3) له إن كانت ثم عادتهم الجارية بينهم بذلك كذلك كان ذلك في عيار الميزان عند الأخذ في الأوزان كالزيادة فيه أو (4) في حين الحساب بالنقصان؟.

وهل هذه الموافقة صحيحة في الشرع على ما هي من أمر المسارقة على القطع أم لا؟ تفضل {افتنا (5) بالأعدل الأعلى والسلام.

الجواب:

إن كانت رشوة ينحط بها ثمن المبيع (6) من غير علم مالكه فهذه خيانة والبيع فاسد إلا أن يتمه رب السلعة.

وإن كانت تلك الرشوة لمدافعة شر الدلال ليبايعه كما يباع لغيره (7) بعدل السعر مخافة أن يمنعه من الشراء المباح فالبيع ثابت وتلك الرشوة من مال المشتري، وإن قدر على منعها فليس له ولا عليه أن يعطي الدلال شيئا منها، وإن كانت تلك الزيادة شرطا في البيع من قيمة السلعة فهي للبائع وعلى المشتري

تسليمها وتلك ثلاثة أوجه.

(1) في أ: طلب.

(2) سقط من: أ.

(3) في أ، ب، ج: أيحل.

(4) في أ: و.

(5) سقط من ب.

(6) في أ: البيع.

(7) في أ: غيره.