تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٦

46

تمهيد قواعد الإيمان

فقرن الشح بالصحة وسماحة المريض لا عن اختياره ولكن لانكسار نفسه واصطلاحها بالداء واشتغالها به عن محبة المال إن صح ما حضرني في اعتباره.

والله أعلم.

الأخذ من ميراث الزوج انتصارا

مسألة:

في امرأة باعت أمتها على زوجها نسيئة فلما أن تملكها (1) تسراها ثم توفي عنها والمرأة لم تقبض منه شيئا من حقها أو قبضت البعض أيجوز لها أن تأخذ الأمة بحقها إن كانت لم تقبض شيئا ﴿إن لم تكن حجة تمنعها في الظاهر عنها (2)؟. وإن كانت قد قبضت شيئا (3)﴾ منها (4) أترى لها (5)) ذلك أن تأخذها

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح (2/ 515، رقم (1353)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح (2/ 716، رقم 1032)، وابن ماجه في سننه كتاب الوصايا باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت (903/ 2، رقم 2706)، والإمام أحمد مسنده (231/ 2، رقم 7159)، والبخاري في الأدب المفرد باب قول الرجل لا وأبيك (1/ 272، 778)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب الزكاة باب أي الصدقة أفضل (36/ 2، رقم 2322)، وابن خزيمة في صحيحه كتاب الزكاة باب فضل الصدقة (103/ 4، رقم 2454)، وابن حبان في صحيحه كتاب الزكاة باب صدقة التطوع (105/ 8، رقم 3312)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الجمعة باب جماع أبواب زكاة الفطر (189/ 4، رقم 7621).

(1) في ب: ملكها.

(2) سقط من: أ.

(3) سقط من: أ.

(4) في أ، ج: منه.

(5) زيادة في ب.