الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٧البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع
47
وترجع للورثة أو الديان التي أخذته (1) منه في حياته ولا تخبرهم بذلك سواء كانت الأمة تسوى أكثر (2) من الثمن الذي باعتها به سواء كان الزوج
مدينا (3) أو لا؟.
الجواب:
حكم هذه الأمة كغيرها من ماله وليس لها أخذها بعد البيع بل تأخذ ثمنها الذي عليه من ماله كواحد من ديانه، فإن عجزت عن أخذه في الظاهر جاز لها الانتصار سريرة إن قدرت فتأخذ من جنس حقها، وأجازه بعض من غير جنسه
بالقيمة.
مزايدة الدلال على السلعة المبيعة
مسألة:
سيدي أذكر لك أني لقد رأيت عجبا من بعض نخاسي أهل هذا الزمان المتسمين بالعرف المظهرين الصلاح (4) منهم لغيرهم في هذا الأوان لم يقبلوا فيتقبلوا ما يصح لهم من المزيد على سلعتهم التي قد قامت بها الحجة معها الزائد لها أنها لغيرهم بحقارة نفس الزيادة.
أيكونون (5) خونة حكما فيما قد استؤجروا عليه نداء فيجوز أن لا يجري عليهم
به ظلما أم لا؟.
(1) كذا في جميع النسخ الأربع ولعل الصواب: الذين أخذوه.
(2) سقط من: د.
(3) في أ، ب، ج: مديونا.
(4) في د: للصلاح. (5) في أ، ب، ج: أيكونوا.