الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٣البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع
53
معلوما فجاء لصاحبه يشاوره بذلك الثمن فرضي به وأمره ببيعه فسار الدلال
يوجبه من زابن (1) عليه فلما بلغ به بعض الطريق زابن عليه رجل آخر ما ترى في هذه الزيادة للبائع أم للمشتري؟.
أرأيت إن ذهب (2) بهرب أو موت أو بوجه من وجوه التلف قبل مشتريه أعلى المشتري ضمانه أم لا عليه لعدم قبضه؟ تفضل علينا بإيضاح ذلك كفيت جميع
المهالك؟.
الجواب (3):
زيادته للبائع إن أتم البيع بذلك لأنها ثمن ماله وإذا تلف قبل القبض فهو من
مال البائع فيما ظهر لي. والله أعلم.
مسألة:
المبايعة بالقطع بعد أن عرض عليه مبايعته نسيئة
وفيمن أراد أن يبيع شيئا من الأشياء ﴿عروضا (4)﴾ كانت أو أصولا الجائز بيعها على غيره بيع القطع بل انه عرض له قبل البيع أن يبايعه إياه نسيئة إلى أجل
(1) في د: يوجبه المزابن. (2) في أ: أذهب.
(3) في د: مسألة.
(4) سقط من: د.
٣٬٣١٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.