الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٤54
تمهيد قواعد الإيمان
معلوم بعد أن (1) يشتريه منه (2)} حد (3) الثمن أم لا؟. أترى (4) هذا جائزا ثابتا أم فيه اختلاف؟ وإن كان فيه اختلاف صرح لي ما عليه الفقهاء الأسلاف وبين لى أعدل القول على حسب الطول لا زلت المعين
للدنيا والدين
الجواب:
إن لم يكن ذلك شرطا في عقدة البيع فلا بأس به فإن (5) كان شرطا في تأسيس البيع ولم يكن في عقدة (6) البيع فيجري فيه الاختلاف.
وإن لم يكن شرطا فيها إلا ما يستدل به على ذلك من تعريض بتلويح دون تصريح فليسه في شيء ولا بأس به وفي تعارفهما بثمنه من قبل تكريه عند الفقهاء من غير فساد.
وإن لم يكن على وجه البيع وإنما هو في معنى الاستخبار على سبيل القرض والتقدير فهو أبعد من الكراهية وأدنى إلى الجواز لأنه كلا شيء في الحكم) على
يقين فاعرفه. والله أعلم.
(1) في أ، ب: ما. (2) سقط من: ب.
(3) في ج: أحد.
(4) في أ: ترى.
(5) في أ: وإن.
(6) في أ: عقد.
(7) في أ: شيء فالحكم.