تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٥

البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع

قيام وكيل الأيتام ببيع بيتهم

مسألة (1):

55

وفي قاض من قضاة المسلمين ترك أيتاما مع رجل ليقوم بهم وفرض لهم فريضة لقوتهم وكسوتهم فتوفي القاضي وللأيتام بيت خراب فأراد هذا القائم بأمر هؤلاء الأيتام أن يحتسب لهم ويبيع البيت بيع القطع لأنه إن لم يعجل على بيعه لا يزداد إلا خرابا بطول المدة ولا معهم شيء غيره ليقوم بإصلاحه. فعلى هذا يجوز لهذا القائم بأمر هؤلاء الأيتام على معنى نظر الأصلح فيه أن

يبيعه بيع القطع على من شاء ويفعل في ثمنه ما هو أصلح لهم في وقته؟. تفضل دلنا (2) بدليل فيه صلاح وحسن نجاح لمال هؤلاء الأيتام خوف ذهابه كله (3) إلا رسمه واسمه فيما يرجى فيه على كثرة تداعيه إلى حال

بلوغهم. أرأيت إن (4) جاز بيعه أيجوز مساومة أم لا يجوز إلا بالنداء سواء كانت {هذه (0) المساومة أصلح من النداء أم لا؟.

أفتنا في ذلك ولك الأجر والثواب من العزيز الوهاب.

الجواب:

إن خيف خرابه وكان الأصلح في النظر لهم بيعه لم يضق ذلك على القائم بأمر

(1) في د: الجواب.

(2) سقط من: ب.

(3) سقط من: ب.

(4) في ب: إذا. (5) زيادة في: ج.