تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٦

تمهيد قواعد الإيمان

الأيتام أن يبيعه إن كان هو وصيا لهم من أبيهم جائز الوصاية فيهم أو وكيلا لهم ثابت الوكالة من حاكم عدل أو جماعة المسلمين أو من جاز أن يوكله من غير هؤلاء من (1)} مختلف في ثبوت توكيله إن وافق العدل فيه لوضوح دليله أو محتسب لهم إن كان هو لهم وليا ولم يجد وكيلا ولا وصيّا.

وفي حسبة غير الولي اختلاف والأظهر جوازها إن لم يقم الأولياء بها لعذر أو دونه كما لو عدموا لكن بمشورة (2) من قدر عليه ممن له الحجة في هذا من حاكم ولو سلطانا أو جماعة المسلمين. واختلفوا في أيهما (3) {الأولى (4) والثاني أرجح وإلا فالأولياء أو الجبابرة على قول، فإن عز ذلك كله فتبرع به فهو محتسب لوجه الله ربه نظرا للأصلح (5) للأيتام غير مكابر لمن هو الحجة فيه ولا مستبد بالرأي عن أهله واتى به على وجهه الجائز في صفة بيعه، ففي الآثار ما دل على جوازه.

(7)

ومقتضى الحكم فيه من قولهم أن يكون بالنداء في ثلاث جمع (6) وفي الرابعة تكون واجبة البيع على أنه لا بد فيه من قول في رأي لبعض أهل الفقه من المسلمين من العلماء الأقدمين إنه إن أوجب النظر يوما أن يباع سوما لكونه عرفا أوفر للأيتام من النداء عليه في مجمع الأنام فجوازه سائغ في ﴿قول)﴾ بعض (9)} وإن منعه آخرون.

(1) سقط من: أ.

(2) في أ: المشورة، وتعقبه مصحح النسخة فقال في الهامش: لعله بمشورة.

(3) في ب: أيهم.

(4) سقط من: د.

(5) في أ: نظر الأصلح. (6) في أ: في ثلاثة جميع.

(7) في أ، ب: على أن، وفي د: لأنه.

(8) سقط من: ب، د.

(9) سقط من: أ.