الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٧البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع
ولئن كان أصل البيع تأسس على قواعد نظر الأصلح للأيتام والأوفر لهم والأرجح فأي مانع في هذا أن يكون من جملة (1) ما جاز أن يرجع إلى عدل النظر فيجوز ما رآه القائم أصلح وأوفر إن صح أنه كذلك في رأي أهله من ذوي المعرفة بعدله فلا بد أن يستويا في جواب لأنهما من باب ومن قصد الخير وفق له ولا ضير إن شاء الله تعالى (2)} ﴿والله أعلم (3)﴾.
اشتراط الفائدة قبل شراء السلعة
مسألة:
وفيمن قال لإنسان اشتر سلعة من مسكد واشترطا (4) على الفائدة قبل شراء السلعة أتحل لهما تلك الفائدة ويثبت هذا الشرط أم لا؟.
الجواب:
لا يحل ذلك ولا يثبت. والله أعلم.
نقض طناء السكر بسبب الزيادة
مسألة:
وفي قصب السكر إذا وقعت زيادة فيه وطناه صاحبه فأراد المطني النقض
فهل فيه نقض بسبب هذه الزيادة؟.
(1) في أ: حكمة.
(2) زيادة في: أ.
(3) زيادة في: ب.
(4) في أ، ج: ويشترطا.