الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٨58
تمهيد قواعد الإيمان
وهل فرق بينه وبين البقل؟ لأن في الأثر يوجد أن البقل إذا وقعت زيادة (1) ﴿فيه (2)﴾ فلا نقض فيه عرفني ذلك لأن قصيدة الصائغي (3) فيها موجود مما
يجب النقض ولا نعلم الفرق في ذلك.
الجواب:
إذا وقعت (4) زيادته فلا نقض فيه وهو كغيره. والله أعلم.
مسألة:
إعادة بيع المبيع جزافا
و ﴿ما تقول (5)﴾ فيمن باع لأحد طعاما مجازفة () ثم ذهب المشتري أو مات وترك أيتاما قبل أن يقبض ذلك وأراد البائع قيمة ذلك وخاف على المتاع الضياع فلم يجد من يقبضه المتاع ويأخذ منه قيمته ولا وكيل له ولا وصي ولا حاكم ولا
(1) في ب، ج: إذا وقفت زيادته. (2) سقط من: أ، ب، ج.
(3) الشيخ سالم بن سعيد بن علي بن سالم الصائغي من علماء القرن الثاني عشر تقدمت ترجمته في
هامش الجزء الثالث.
(4) في ج: وقفت. (5) سقط من: ج.
(6) اسم من جازف مجازفة مثل قاتل والجزاف من الجزف أي الأخذ بكثرة وجزف في الكيل جزفا: أكثر منه، ويقال لمن يرسل كلامه إرسالا من غير قانون: جازف في كلامه فأقيم نهج الصواب في الكلام مقام الكيل والوزن.
وبيع الجزاف في الاصطلاح البيع من غير كيل ولا وزن ولا عدد كبيع صبرة من قمح مثلا بكذا ولا يدرى كيلها.
أنظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (406/ 1).