الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٩البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع
59
جماعة المسلمين لهم ذلك أو (1) عليهم.
فهل له أن
يبيع المتاع محتسبا لربه ويأخذ حقه ويكون الفضل للمشتري
والنقصان عليه، وإذا لم يجز ذلك في هذا فكيف الحيلة؟ عرفناها (2) مثابا إن شاء
الله تعالى (3)}.
الجواب (4):
إذا لم يكن لليتامى من يقوم بأمرهم من وصي أو (ه) وكيل أو محتسب على ما جاز ولا وجد من ينصفه لأخذ حقه منه بالحكم مع الحاكم العدل أو جماعة المسلمين أو خاف في موضع قيام الحجة له بالثمن فيه أن لا يبلغ إليه بالحكم فإن كان المشتري لم يقبض هذا المبيع فيرده إليه على سبيل الأمانة أو (6) الرهن فيعجبني في هذا الموضع جواز بيعه له لأخذ ماله (7)}.
{فإن ربح فيه (9) فيعجبني أن يدفع ربحه للفقراء لا له لوجود البيع ولا للمشتري لعدم القبض ولا متاممة هنا فيقال بها إلا أن يخرجه من يده فيقبضه له من جاز قبضه وإن أشهد ﴿هو (10)﴾ على القبض لربه على سبيل الحسبة له فعسى
(1) في أ: أم. (2) في أ: عرفنا بها. (3) زيادة في: أ. (4) في ب، ج: قال.
(5) في أ: ولا.
(6) في أ: و. (7) سقط من: أ.
(8) في ج: قال. (9) سقط من: أ.
(10) سقط من: د.