تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٦٠

60

تمهيد قواعد الإيمان

أن يجوز في النظر (1) من غير حفظ مني فيكون الربح للمشتري فيهما ولا وضعة عليه في النقصان فإنه في حكم (2) ما أتلفه قبل القبض إلا أن يقبض له على سبيل

الحسبة قبضا جائزا في الحكم فيخرج أن الربح له والوكس عليه.

وأما إن كان المشتري قبضه ورده على سبيل الأمانة أو الرهن كما قلنا فإذا احتاج إلى بيعه على سبيل ما جاز له في الحسبة أو الانتصار في موضع جوازه وعدم القائم فيه بالأمر من حاكم أو غيره فيكون الربح في هذه الصورة للمشتري والنقصان عليه كما لو حكم ببيع الرهن في موضع جواز ذلك إن صح ما حضرني فلينظر فيه (3). والله أعلم.

مسألة:

استعمال صاع غير صاع النبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء

ل الله (5

وإذا نزل أهل الخلاف وملكوا (4) المدائن والقرى وأحدثوا للناس صاعًا كبيرا غير صاع النبي) و و وصار في جميع البلدان والأقطار ومضت على ذلك الأسعار وفي الاعتبار أنه طيب موافق وخاصة للمشتري (6) غير أنه لم يصح ولم

(V)

يرتب على أصل صحيح ورسم قيم.

(1) في أ: النظرة.

(2) في أ: الحكم.

(3) سقط من: د.

(4) في ج: وتملكوا.

(5) تقدم تعريف الصاع ومقداره بالوزن الحديث في هامش الجزء الثالث.

(6) في د: المشتري.

(7) في ب: صحح.