الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٦٢62
تمهيد قواعد الإيمان
وكذا القول في سائر الأشياء المتعلقة به وللوزن (1) فيما يتعلق به من الأحكام كمثل هذا، وإنما يتعذر الاحتياط في موضع الحكم بين الخصمين إلا أن تطيب
أنفسهما على وجه الصلح (2) بين من يجوز عليه أمره. والله أعلم.
خلط التاجر الحبوب والقطن والتمر
مسألة:
وفيمن ابتلي بالتجارة والجمع من حطام هذه الجيفة الفانية بقلة عقلة ورقة فهمه إلا أن أكثر (3)} الناس لا غناية لهم عن ذلك وصار يشتري الحبوب والقطن والتمر أيجوز له أن يخلطهما في بعضهما (4) بعض إذا كانا متساويين ولم يكن (5) نيته الغش إلا من ضيق الأوعية أيجوز له ذلك أم لا؟.
الجواب:
نعم. والله أعلم.
مسألة:
بيع الفضة يدا بيد
وفي الصائغ إذا صاغ لأحد فضة وأعطاها صاحبها ليأتيه بالثمن فتماطل
(1) في أ: والوزن. آ
(2) في أ: الأصلح.
(3) سقط من د.
(4) في ج زيادة بعد بعضهما حرف: في.
(5) في أ، ج: تكن.
٣٬٣٢٧ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.