تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٦٣

البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع

63

صاحب الصوغ قدر خمسة أيام أو أكثر ولم يكن بينهما شرط نسيئة أيكون آثما على هذه الصفة إذا لم تكن (1) يدا بيد لأنه لم تزل الناس على مثل هذا؟. وكذلك إذا أتاه أحد قروشا وهي نحاس لا تنخدم وقال صاحبها: اشتر

لي (2)} بها فضة جديدة (3) أو بايعني بما تبيع ﴿على﴾ الناس.

و ﴿إنما (5)﴾ أعطاه عن (6) القرش ستة مثاقيل (7) أو اشترى له أو بايعه بما يباع للناس () أعني خدم له بقرشه (9) فضة جديدة (10) والقرش وزنه سبعة مثاقيل أيلزم المبتلى بالصياغة على هذه الصفة شيء أم لا؟.

عرفنا شيخنا

القيامة.

لنا وصرح جميع ما تراه موافقا للحق وترى فيه السلامة يوم

الجواب:

لا يجوز بيع الفضة بالفضة ولا بالذهب ولا بيع الذهب بالذهب ولا بالفضة إلا ها وها يدا بيد ومن فعل غير ذلك فهو ربا فلا يجوز أن يبايعه من عنده ولا أن يشتري له من عند غيره إلا على هذه الصفة. والله أعلم.

(1) في أ، ب: يكن.

(2) سقط من: ب، د.

(3) في ب، ج: جيدة.

(4) سقط من: ب، د.

(5) سقط من: ب. (6) في ب على.

(7) راجع تعريف المثقال وبيان مقداره بالوزن الحديث في هامش الجزء الخامس.

(8) في أ: الناس. (9) في ب: بقروشه.

(10) في ب، ج: جيدة.