تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٦٤

64

شراء السلعة المسعرة

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

وفي الجبار إذا وقف على أهل البلد شيئا من المتاع {أن لا يباع إلا على كذا وكذا ولو ترك لزاد ثمنه أيحرم على من شراه (2) بدراهمه وأكله أم لا تلحقه

شبهة (3)؟.

الجواب:

إذا رضي الحر البالغ العاقل ببيع سلعته بذلك الثمن لم يضق شراؤها منه وثبت (4) ذلك عليه في الحكم كما جاء في الأثر في المرأة إذا جبرت (5) على التزويج ورضيت به مخافة الحرام جاز فهما (6) فيما بينهما والإثم على الجبار (). . والله أعلم.

مسألة:

بيع التاجر بضاعته بأكثر من قيمة

وفي التاجر الذي يبيع البضاعة إذا ساوى الذي يريد منه {شراء الأكثر وزيد على الذي يريد منه (9) شراء الأقل لتقطيع سلعته وهم كلهم أحرار ولم

(1) سقط من: أ.

(2) في أ: شرى، وفي ب: اشترى.

(3) في أ: الشبهة.

(4) في ج: ويثبت.

(5) في أ: خيرت.

(6) في أ: فيهما. (7) في أ: الجابر.

(8) سقط من: أ. (9) سقط من: ج.