تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٦٥

البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع

يرد في ذلك حيفا أيجوز أم لا؟ وفي بيع السماد بالتمر نسيئة أيجوز أم لا؟.

الجواب:

لا بأس بهذا وذاك والله أعلم.

إعطاء التاجر ربحا معينا على بضاعته

مسألة:

(0)

وفي التاجر إذا جاء بالسلعة وقال شريتها (1) بكذا وكذا (2) فقال له رجل: لأعطيك فيها من الربح كذا وردها (3) علي مثلا إذا كان شراها (4) بعشرة قروش) أعطاه اثني عشر قرشا أفيه (6) كراهية أم لا؟ عرفنا الوجه في ذلك.

الجواب:

هذا جائز حلال. والله أعلم.

مسألة (7):

تقبيض وكيل أوقاف المسجد ثمن الطناء

وفي الوكيل إذا كان غير ثقة أيجوز أن يستطني من مال المسجد ويقبضه

(1) في ب: اشتريتها. (2) في أ: أو كذا. (3) في ب: فردها. (4) في ب اشتراها.

(5) في أ: دراهم.

(6) في أ: فيه.

(7) كلمة مسألة سقطت من: أ.