الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٦٥البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع
يرد في ذلك حيفا أيجوز أم لا؟ وفي بيع السماد بالتمر نسيئة أيجوز أم لا؟.
الجواب:
لا بأس بهذا وذاك والله أعلم.
إعطاء التاجر ربحا معينا على بضاعته
مسألة:
(0)
وفي التاجر إذا جاء بالسلعة وقال شريتها (1) بكذا وكذا (2) فقال له رجل: لأعطيك فيها من الربح كذا وردها (3) علي مثلا إذا كان شراها (4) بعشرة قروش) أعطاه اثني عشر قرشا أفيه (6) كراهية أم لا؟ عرفنا الوجه في ذلك.
الجواب:
هذا جائز حلال. والله أعلم.
مسألة (7):
تقبيض وكيل أوقاف المسجد ثمن الطناء
وفي الوكيل إذا كان غير ثقة أيجوز أن يستطني من مال المسجد ويقبضه
(1) في ب: اشتريتها. (2) في أ: أو كذا. (3) في ب: فردها. (4) في ب اشتراها.
(5) في أ: دراهم.
(6) في أ: فيه.
(7) كلمة مسألة سقطت من: أ.
٣٬٣٣٠ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.