تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٦٦

الدراهم أم لا؟.

تمهيد قواعد الإيمان

أرأيت إذا طنا وكيل المسجد مال المسجد ﴿نسيئة (1)﴾ إلى مدة معلومة بزائد

الثمن أيجوز أم لا؟.

الجواب:

لا يجوز أن يقبضه الدراهم إن كان غير ثقة والطنا للمسجد نسيئة على نظر الصلاح جائز (2)} وإن كان الحكم يقتضي خلافه. والله أعلم.

طناء زكاة الأموال على أصحابها

مسألة:

وجباية زكوات الظاهرة وغيرها من عمان قريبا أن تكون متعذرة لقلة الأمناء (3) والثقات فهل من وجه تراه فتأمرنا به أن نطنيها على أهل الأموال المتعبدين بأدائها وغيرهم من الناس كانت حبا أو تمرا أو زبيبا؟.

تفضل ببيان ذلك مأجورًا ﴿إن شاء الله (4)﴾.

الجواب:

الله أعلم. والذي يظهر لي (5) أنه لا يتعرى من وجه في الطناء وجوازه على

(1) سقط من: د. (2) سقط من: ج، د.

(3) عبارة النسخة أ: تكون متعذرا من قلة الأمناء.

(4) سقط من: أ، ج، د.

(5) سقط من: د.