تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٦٧

البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع

(1)

67

قول من يرى (1) الزكاة شريكا فإن طني (2) الشريك لسهمه ﴿جائز (3)﴾ أن يطنيه شريکه بلا خلاف

وفي جوازه لغير الشريك إن كان المستطني ثقة أو أمينا فيختلف فيه وإن كان (4) مجهول الحالة أو خائنًا فيمنع إلا أن يقيمه عليه الثقات حتى يبلغ إلى حقه وتمكن الحيلة في مال من يملك أمره ويقدر أن يبلغ إلى الحكم بأن يقام لهم الحجج بالإنصاف من كل من يتعدى الوجه المحدود لكن ربما يتعذر ذلك في حق يتيم أو غائب أو (5) أرملة وجميع المستضعفين كذلك فلا يندفع إلا بواسطة الثقة في أموالهم. والله أعلم.

طناء زكاة التجار

مسألة (6):

(7)

وبعد فقد آل نظرنا في زكاة الثمار أن تطنى (7) وينادي عليها لأجل حصادها

فمن بلغ

معه

النصاب من الزكاة (8) تؤخذ منه.

فإن كان المستطني ثقة أو أمينا فهو المراد وإلا فيوقف عليها عند الأخذ بعض

(1) في أ: يريد. (2) في أ، ج: طناء.

(3) سقط من: د.

(4) سقط من: أ، ب، ج.

(5) في ب: و.

(6) لم يورد مرتب التمهيد السؤال واكتفى بإثبات الجواب عن المحقق الخليلي وكذلك فعل في المسألة

اللاحقة أيضا.

(7) في أ: يطنى.

(8) سقط من: أ.