تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٦٨

68

تمهيد قواعد الإيمان

الثقات أو الأمناء لئلا يؤخذ من الناس فوق الجائز وينادى في الناس أن كل من طلب منه أكثر من الحق الواجب عليه فليصل ولا يعطيه إياه وعلينا إنصافه ومنعه ومن سكت وهو مظلوم فعليه منا العقوبة والسلام.

طناء زكاة النخل

مسألة:

وعن

طناء الزكاة {فأجاب (1):

ومن قبل الطناء أن أطني كل فصل من النخل وحده النغال (2) وما أدرك معها فهو الذي يتفق عليه.

وإن سويت القيمة للقيظ (3) كله ثم قسم فصولا ثلاثة يتم الآن المدرك بمقدار قيمته ثم يتم في الوساط بقدر قيمته ثم في الوخار كذلك فهو جائز أيضا (4) ونحن نقول لهم في طناء أموال بوشر بذلك قلنا لهم الآن يتم لكم المدرك بكذا كذا

مائة.

وإذا أدرك الوساط فقد جعلنا فلانا يتمه لكم بكذا وكذا، وإذا أدرك الوخار أيضًا يتمه لكم بكذا كذا وساروا عنا على ذلك ومعنا أنه جائز.

والوجه الثالث: أن يتم لهم النغال وما أدرك معها ويقال لهم: إذا أدرك الوساط وأردتموه فقد (ه) أطنيناكم إياه ذلك اليوم بكذا وكذا) وكذلك في الوخار وقد

(1) سقط من: د.

(2) النغال من أصناف النخيل.

(3) راجع تعريف القيظ في هامش الجزء الخامس.

(4) في د: كذلك.

(5) في د: فقط.

(6) سقط من: ج.