الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٦٩البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع
69
ذكر جواز ذلك في جامع (1) ابن جعفر (2) وكأنه خارج من الصواب بدين. وأوسط القول هو القول الثاني ونحن نعمل به وما يهديكم الله من الحق
فأحسبوا (3) به.
مسألة:
طناء الزكاة على أهل الخيانة
قلت له: إذا أمرنا بطناء الزكاة واستوجبها الخائن إذ الأمين لا قول فيه فهل يبرأ أهل الأموال منها بتقبيضهم من استوجبها إذا كانوا من أهل الخيانة غير (4) أن الخونة لا يقدرون (5) لأخذ شيء زائد عن الزكاة تعديا منهم في غالب أمرهم ﴿أم﴾ يشدون أعضاد الخونة بعمال صالحين حتى لا يغيب عن أعين الأمناء شيء يأخذه الجباة؟.
بين لنا هذا علمك الله {من (18) غامض علمه وأفاض عليك من مواهبه
وحلمه (9).
(1) راجع تعريف کتاب الجامع للعلامة ابن جعفر في هامش الجزء الثاني.
(2) الشيخ أبو جابر محمد بن جعفر الازكوي من علماء القرن الثالث الهجري تقدمت ترجمته في
هامش الجزء الثاني.
(3) في د: فأجيبوا.
(4) في ب: إلا.
(5) في أ، ب: يقدروا.
(6) سقط من: أ.
(7) في أ: يشدوا.
(8) سقط من: أ.
(9) في أ: وحكمه.