الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٧٠70
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
تترك (1) الأمناء رقباء عليهم ودفع أهل الأموال إلى من استحقها (2) بالطناء من الإمام براءة لهم وخلاص لأنه حق ثبت له وقد استوجبها بالشراء فدفعها إلى مشتريها من الإمام ولو مجوسيا جائز (3) لكونها حقا له قد اشتراها (4) من الإمام
وفي هذا راحة للرعية () من هذا الوجه بخلاف دفعها إلى أمناء الإمام. فإن من علم خيانة الأمين لم يجز له دفعها إليه لأنه دفع إلى خائن بخلاف المستنطي فإنه يدفع إليه حقه. والله أعلم.
بيع الصاروج بأقل من ثمنه
مسألة (6):
وفيمن أعطى أحدا دراهم على صاروج ثمن البهار نصف قرش مع علمه أن البهار يؤخذ (7) بنصف قرش وثمن.
أتجوز له هذه الزيادة أم لا؟ وإن جاز أيجزي كيل واحد (8) عن البيعين؟ وإذا أعطاه مثلا عشرة قروش فبلغ ثمن الصاروج ثلاثين قرشا أتحل (9) له فائدة
(1) في ج: يترك. (2) في أ: يستحقها. (3) في أ: جاز. (4) في أ: اشتراه.
(5) في أ: الرعية.
(6) في د: الجواب.
(7) في أ: يوجد.
(8) في أ: كيلا واحدا، وفي د: كل واحد.
(9) في أ: أيحل.