تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧١

البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع

الجميع أم إلا (1) قدر دراهمه؟.

71

تفضل بإيضاح هذه المشكلات وكشف هذه المهمات فقد ضاقت الصدور بمثل هذه الأمور ولم ينفع النصح عند الجمهور.

الجواب:

أما أن يأخذ البهار بنصف قرش وهو يباع بنصف قرش وثمن فهذا لا بأس به لكن إذا كان (2) تنقيص ثمنه لمعنى التقديم للدراهم يكون من بيع القروش نسيئة بالصاروج بثمن معين فهذا إن ثبت على معنى السلف بتحديد المدة وتعيين الوزن جاز وإلا فسد.

وإن لم يخرج على هذا لم يثبت عندي إلا أن يأخذه المشتري بما يتفقان عليه (3) في حال حضور الصاروج، وإن اكتاله من البائع على ما جاز له من كيل أو وزن فأراد بيعه ثانية لم يجز إلا بكيل أو وزن (4) ثانيًا بعد القبض.

وأما فائدة الصاروج فهي تبع لأصله إن ثبت البيع الأول والبيع الثاني جازت الفائدة للمشتري وإلا حكم بها للبائع مع فساد البيع الأول.

أن

{وإن ثبت البيع الأول (5)) إلا أنه لم يثبت البيع الثاني لفساده جاز فيما عندي يرجع به إلى القيمة ولعل في بعض القول أنها تكون للفقراء. {والله أعلم.

(1) في أ: لا.

(2) في أ: كانت.

(3) عبارة النسخة د: يأخذه المشتري إلا أن يتفقا.

(4) في أ: إلا الكيل أو الوزن.

(5) سقط من: أ.

(6) سقط من: أ.

(7) سقط من: ج.