تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧٢

72

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

أعطي ثوبا ليبيعه فاشتراه لنفسه

وفيمن أعطاه رجل ثوبا يبيعه له فأراد أن يأخذه لنفسه فقبضه دلالا ونادى عليه إلى أن قال الدلال: إن زبونه قد وقف فأخذه هذا الرجل لنفسه وكان إعطائه (1) الثوب الدلال ليعرف كم مبلغ قيمته فإن رآه موافقا أخذه لنفسه وإن رآه غاليا تركه ليأخذه غيره ثم بعد ما أخذه له أعطي فيه زيادة قيمة عما قال له الدلال أيحل له أخذ هذا الثوب على هذا الوجه أو (2) لا؟.

وهل يلزمه أن يرد (3) لصاحب الثوب الزيادة التي زيد إياها بعد ما أخذ هو الثوب أنه له؟ أفتنا شيخنا مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

أما (4) أخذه له بما وقف زبونه لا يثبت له حكم صحة الشراء إلا أن يتمه له رب الثوب وإلا فحكم الثوب لربه بما فيه من زيادة أو نقص ولا شيء ء لهذا الآخذ له فيه لعدم ثبوت البيع.

فإن وجب عليه خلاص منه تخلص بقيمته إن تلف أو بما نقص من قيمته إن استعمله ولم يتلف معه ويرده لربه إلا أن يأخذه برضا منه على ما جاز له. والله

أعلم.

(1) في د: أعطاه.

(2) في ب ام.

(3) سقط من ب.

(4) في أ: ما.