الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٧٤تمهيد قواعد الإيمان
منه أرجح وعندنا أنه هو الأصح. والله أعلم.
بيع خليط الفضة اليابسة باللينة
مسألة:
وما تقول في الذي يستخرج (1) من الجوخ فضة بيضاء يابسة وخلط معها فضة غيرها لينة ولانت الفضة اليابسة مع الفضة اللينة.
أتكون هذه مغشوشة أم لا وهي في نظر العين {أحسن (2)) من الفضة الجيدة أترى عليه بأسا في ذلك أم لا؟.
الجواب:
إذا أصلحها بذلك فلا بأس عليه في ذلك وليس هذا من خلط الأنواع للبيع ولكنه يشبه معنى الصنعة في مزج الأجساد بعضها ببعض إذا انقلبت جسدا واحدا فله حكم ما تحول إليه.
بيع صرم من تحت نخلة معيبة دون ذكر العيب
مسألة:
وما تقول في نخلة ما تحصد إذا أثمرت تساقط (3) ثمرتها ولا يبقى منها إلا
وابن ماجه في سننه كتاب التجارات باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يد بيد (2/ 757، رقم 2253)، والإمام مالك في الموطأ كتاب البيوع باب ما جاء في الصرف (632/ 2، رقم 1299)، والدارمي في سننه كتاب البيوع باب في النهي عن الصرف (2/ 335، رقم 2578).
(1) عبارة النسخ أ، ب، ج: وفيمن يستخرج. (2) زيادة استحسنها مصحح) النسخة أفقال في الهامش: لعله أحسن.
(3) في د وتساقطت.