الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٧٥البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع
القليل وأراد صاحب النخلة أن
يبيع
منها صرما.
Vo
أيجوز أن يبيع هذا الصرم من هذه النخلة بلا أن يخبر المشتري ويكون هذا عيبا في النخل أم لا وللمشتري الغير في مثل (1) هذا {أم لا (2))؟ عرفني ذلك.
الجواب:
إن (3) لم يسأله المشتري عن صفة الأم وجودتها ورداءتها وغير ذلك من صفاتها
فليس عليه الإعلام عنها في بيع الصرم. والله أعلم.
غلط الدلال في بيع التمر
مسألة:
وعمن أرسل تمرا ليباع له بمسكد وهو تمر قش حنظل فحمل الجمال التمر وكتب صاحب التمر إلى الدلال: واصل إليك كذا كذا جرابا (4) من التمر ونسب التمر إلى جنسه فبعه (5).
فباع (6) الدلال التمر على حسب بيع التمر (البرني وكتب الدلال خطا إلى صاحب التمر: وصل عندي كذا كذا جرابا من تمر البرني هل يكون
(1) سقط من: أ.
(2) زيادة في: ج.
(3) في أ: ج: إذا.
(4) الجراب هو الظرف الذي يوضع التمر بداخله.
(5) في أ، ب، ج: فبعهن.
(6) في ب: وباع.
(7) سقط من: أ، ج.
(8) سقط من: د.